منتدى ادارة المستشفيات

مرحبا بكم فى منتداكم
وفقنا الله الى ما يحبه ويرضاه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ادارة المستشفيات

مرحبا بكم فى منتداكم
وفقنا الله الى ما يحبه ويرضاه

منتدى ادارة المستشفيات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى ادارة المستشفيات

منتدى خاص بطلاب دبلومة ادارة المستشفيات جامعة عين شمس

 

 

 

مرحبا بالزائر رقم

المواضيع الأخيرة

» د حاتم البيطار محاضرات مكافحة العدوى
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل 2018 - 11:43 من طرف دحاتم البيطار

» د حاتم البيطار محاضرات ادارة مستشفبات
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل 2018 - 11:39 من طرف دحاتم البيطار

» محاضر طبي مستعد لتدريس ادارة مستشفيات ومكافحة عدوى 01005684344
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالخميس 12 أبريل 2018 - 11:14 من طرف دحاتم البيطار

» د حاتم البيطار استشاري وجراح الاسنان
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالإثنين 19 مارس 2018 - 0:31 من طرف د حاتم البيطار

» د حاتم البيطار د حاتم البيطار محاضرات صوتية
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالإثنين 19 مارس 2018 - 0:25 من طرف د حاتم البيطار

» عضو جديد ولى بعض الاستفسارات
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالجمعة 28 أكتوبر 2016 - 1:13 من طرف zima

» يوم علمي جديد
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالجمعة 21 أكتوبر 2016 - 10:29 من طرف د حاتم البيطار

» تسحيل دبلومة ادارة مستشفيات
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالأحد 14 فبراير 2016 - 15:02 من طرف زائر

» د حاتم البيطار د حاتم البيطار محاضرات ادارة مستشفيات ومكافحةعدوى د حاتم البيطار
بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 I_icon_minitimeالخميس 12 مارس 2015 - 19:06 من طرف د حاتم البيطار


    بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975

    AhmedRefat
    AhmedRefat
    قائد القوانين والتشريعات الطبيه
    قائد القوانين والتشريعات الطبيه


    المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 30/12/2009

    بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975 Empty بعض مواد قاتون التأمين الاجتماعي قانون رقم 79 لسنة 1975

    مُساهمة  AhmedRefat الأربعاء 3 مارس 2010 - 23:01

    قانون التأمين الاجتماعى
    الباب الأول
    نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف
    مادة 1:

    يشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية :
    (1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
    (2) تأمين إصابات العمل .
    (3) تأمين المرض .
    (4) تأمين البطالة .
    (5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .مادة 5:
    فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
    أ ( بالهيئة المختصة :
    الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
    ب( بمجلس الإدارة :
    مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
    ج( بالمؤمن عليه :
    العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض .
    د ( بصاحب العمل :
    كل مـن يستخدم عاملا أو أكـثر مـن الخاضعين لأحكام هذا القانون .
    هـ( بإصابة العمل :
    الإصابة بأحـد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقـم (1) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمـل متـى توافـرت فـيها الشـروط والقواعـد التـى يصدر بها قـرار مـن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة .
    ويعتبر فـى حكم ذلك كل حادث يقـع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى .
    و ( بالمصاب :
    من أصيب بإصابة عمل .
    ز ( بالمريض :
    من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل .
    ح( بالعجز المستديم :
    كل عجـز يـؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجـه عـام ، وحـالات الأمـراض العقلـية ، وكـذلك الأمـراض المزمـنة والمستعصية التـى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مـع وزير الصحة .
    ط( الأجـر :
    كل ما يحصل عـليه المؤمـن عـليه مـن مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ، ويشمل :
    1 – الأجر الأساسى ، ويقصد به :
    أ ) الأجـر المنصوص عليه فـى الجـداول المرفقة بنظـم التوظـف بالنسبة للمؤمـن عليهــم مـن العاملين بالجهات المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير ، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال .
    ب) الأجـر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه مـن علاوات مستبعدا مـنه العناصر التى تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهـم فـى البندين( ب ، ج ) مـن المادة (2).
    فى جميع الأحوال يراعى فى الأجر الأساسى ما يأتى :
    أ ) ألا يقل عن الحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة .
    ب) ألا يزيد على 3000 جنيه سنويا .
    ج) إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى البند (ب(.
    ويزاد الحدان الأدنى والأقصى المشار إليهما فى البند (أ ، ب) بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إلى كل منهما ، وذلك فى التواريخ المحددة لضمها .
    2 – الأجر المتغير :
    ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
    أ ) الحوافز .
    ب) العمولات .
    ج) الوهبة .
    د) البدلات ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك .
    هـ) الأجور الإضافية .
    و) التعويض عن جهود غير عادية .
    ز) إعانة غلاء المعيشة .
    ح) العلاوات الاجتماعية .
    ط) العلاوة الاجتماعية الاضافية .
    ى) المنح الجماعية .
    ك) المكافأة الجماعية .
    ل) نصيب المؤمن عليه فى الأرباح .
    م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى .
    ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصـلية العمـل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد .
    ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر .
    ى( بالعاجز عن الكسب :
    كـل شخـص مـصاب بالعجـز يحـول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشـترط أن يكون هذا العجـز ناشـئا بالميلاد أو نتيجـة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين .

    مادة 47:
    يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى :
    (1) الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .
    (2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما فى ذلك أخصائى الأسنان .
    (3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .
    (4) العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص .
    (5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .
    (6) الفحـص بالأشـعة والبحوث المعملية "" المخبرية "" اللازمة وغـيرها مـن الفحوص الطبية وما فى حكمها .
    (7) صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .
    (Cool توفـير الخـدمات التأهـيلية وتقديـم الأطـراف والأجـهزة الصناعـية والتعويضية وذلك طـبقا للشـروط والأوضاع التـى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .

    مادة 48:
    تتولـى الهـيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس .
    ويجـوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل اذا وجد اتفاق بذلك .
    ويجـوز لصاحـب العمـل علاج المـصاب ورعايته طـبيا متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التـى يصدر بها قرار مـن وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات .


    الفصل الثالث

    فى الحقوق المالية


    مادة 49:
    إذا حالت الاصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عـن أجـره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر , وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم .
    ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة .
    وتعتبر فى حكم الاصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها .
    ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الاصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين .


    مادة 50:
    يلـتزم صاحـب العمـل عـند حـدوث الاصابة بنقل المصاب الى مكان العلاج وتتحمـل الجـهة المختصة بـصرف تعويـض الاجـر بأداء مـصاريف انتقال المصاب بوسـائل الانتقال العادية مـن مـحل الاقامة الـى مكان العلاج اذا كان يقع خـارج المدينة التـى يقيـم بها وبأداء مـصاريف الانتقال بوسـائل الانتقال الخاصة داخـل المدينة أو خـارجها مـتى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لاتسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية .
    ويتبع فـى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضـى به القواعـد التـى يـصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة .

    مادة 51:
    اذا نشأ عـن اصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % مـن الأجـر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد علـى الحـد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عـن الحـد الأدنـى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24).
    ويـزاد هـذا المعاش بنسبة 5 % كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سـن الستين حقيقة أو حكما اذا كان العجز أو الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن عليه , وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية .


    مادة 52:
    إذا نشأ عـن الاصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35 % فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).
    واذا أدى هـذا العجز الى أنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل اخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة .


    مادة 53:
    مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته الـى 35 % استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مـضروبة فـى قـيمة معاش العجـز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى مـن المادة (51) وذلك عن أربع سنوات , ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة .

    مادة 54:
    يكون مـعاش العجـز الكامـل أو الوفـاة لمـن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (3) عشرة جنيهات شهريا .
    ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).

    مادة 55:
    تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقا للقواعد الآتية :
    (1) اذا كان العجـز مـبينا بالجـدول رقـم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به .
    (2) اذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامـل من عجـز فـى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية .
    (3) اذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نـوع العمـل الـذى يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .
    ولوزير التأمينات زيادة النسب الـواردة فـى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الادارة ويحدد القرار تاريخ العمل به .

    مادة 56:
    اذا كان المصاب سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية :
    (1) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة أقل من 35 % , عوض المصاب عن اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار اليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير .
    (2) اذا كانت نسبة العجز الناشىء عن الاصابة الحالية والاصابات السابقة تساوى 35 % أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى :
    أ ) اذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة الأخيرة .
    ب) اذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة 19 وقت ثبوت العجز عن الاصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن
    الاصابة السابقة .

    مادة 57:
    لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الاصابة فى الحالات الآتية :
    ا) اذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه .
    ب) اذا حـدثت الاصابة بسبب سـوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك :
    1 - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .
    2 - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل .
    وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25 % من العجز الكامل .
    ولا يجوز التمسك باحـدى الحالتين (أ و ب) الا اذا ثبت ذلك من التحقيق الذى يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين ( 63 و 64 ) من هذا القانون .


    ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار ما يأتى :
    1 - أن تقدر درجة العجز الناشىء من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الاصابة (عمود 4).
    2 - وفـى حالة عـدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبر أن العـين كانت سليمة 6/6 .
    3 - مـع مـراعاة أحـكام البند (1) يراعى فى حالة إصابة العين الوحيدة أن تقـدر درجـة العجـز طبقا لنسبة فـقد الابصار بها على اعـتبار أن الابصار الكامل لتلك العين 100 % ( عمود 3 ).
    4 - فى حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا .
    5 - مـع مراعاة أحكام البند (1) يراعـى فى حالة الاصابة بكلتا العينين أن تقدر درجـة العجـز على أسـاس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أى باعتبار أن الأبصار لكل عين 50 % ( عمود 3).
    ثالثا - فى حالة فقد السمع :
    ا) يعتبر السمع سـليما اذا كان ضـعف السـمع لا يتجاوز 15 ديسبل لكل مـن الأذنين .
    ب) تحتسب نسبة فـقد السمع للأذن الواحـدة بواقـع درجـة ونصف درجـة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على 15 ديسبل .
    ج) تعتبر نسبة فقد السمع 100 % اذا كان متوسـط الضعف فـى القدرة السمعية للأذنين يصل الى 85 ديسبل وتعتبر درجـة العجز المتخلف فى هذه الحالة 55 % من العجز الكلى .
    ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى :
    1 - أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التـى يبلغ ترددها من 125 الى 100 سيكل ثانية .
    مـع مـراعاة أن يتـم تقدير ضعف السمع بجهاز قـياس السمع الكهربائى لامكان الوصول بسهولة الى هـذه الدرجـات مـن
    الذبذبات التى لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة .
    2 - أن تقدر درجة العجز الناشىء عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قـبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة .
    3 - فـى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما 100 % تبعا لسن العامل المصاب أى يضاف 1/2 ديسبل لكل سنة تزيد على 45 .
    4 - مـع مـراعاة أحـكام البند (2) يراعى فى حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 100 %من السمع الكامل .
    5 - مـع مـراعاة أحـكام البند (4) يراعـى فـى حـالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوته من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتى :
    ا) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا .
    نسبة فقد السمع فى الأذن الأقوى ق 5 + نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف .
    ب) تحسب درجـة العجـز المتخلف عى أساس أن نسبة 100 % من فقد السمع تعادل
    55 % من العجز الكامل .
    ويشترط فى جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
    ويراعى جبر نسبة العجز المتخلف الى أقرب نسبة مئوية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024 - 18:09